مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا، يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 757 لفائدة بلدية القالة، قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء قرارات الولاة
مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا، يونيو سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 757 لفائدة بلدية القالة، قصد بناء 10 مساكن من نوع البناء قرارات الولاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.