مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 6
ان السيد وجدى دمرجي نبيل بن سيد احمد المولود في 15 مارس سنة 1962 بالدار البيضاء ( شهادة الميلاد رقم 319 ب من دار عمالة الدار البيضاء ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نبيل