مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة الأولى
فتح المادةان السيد محمد بن رمضان المولود في 15 يوليو سنة 1942 باغيل ايران يسمى من الآن فصاعدا خمليش محمد »
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 ، المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية ، المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض لدى المحكمة المختصة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالالقاب وبتغيير الاسماء والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي سيد احمد ابن بومدين المولود في 30 يوليو سنة 1921 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 905 من بلدية تلمسان ( الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي سيد احمد
المادة 2
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي نوري بن سيد احمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1953 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 1165 من دار عمالة الرباط - سيلا ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نوري
المادة 3
فتح المادةان الآنسة وجدى دمرجى نادية بنت سيد احمد المولودة فى 17 فبراير سنة 1955 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 223 من دار عمالة الرباط سلا ) الجزائرية الجنسية تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نادية
المادة 4
فتح المادةان الآنسة وجدى دمرجي أسماء بنت سيد احمد المولودة في 5 غشت سنة 1956 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 911 من دار عمالة الرباط سلا ) الجزائرية الجنسية تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي أسماء المادة ه : ان السيد وجدى دمرجي مصدق بن سيد احمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بالدار البيضاء ( شهادة الميلاد رقم 1434 من دار عمالة الدار البيضاء ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي مصدق
المادة 6
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي نبيل بن سيد احمد المولود في 15 مارس سنة 1962 بالدار البيضاء ( شهادة الميلاد رقم 319 ب من دار عمالة الدار البيضاء ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نبيل
المادة 7
فتح المادةان السيد وجدي دمرجي بن سالم بن بومدين المولود في 5 يناير سنة 1924 بتلمسان ) شهادة الميلاد رقم 34 من بلدية تلمسان ( الجزائرى الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجى بن سالم .
المادة 8
فتح المادةان السيد وجدى دمرجى شكيب بن سالم المولود في 29 يوليو سنة 1956 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 859 من دار عمالة الرباط - سلا ( الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي شكيب .
المادة 9
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي حليم بن سالم المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 688 بدار عمالة الرباط سلا ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي حليم .
المادة 10
فتح المادةان السيد وجدي دمرجي عصام بن سالم المولود في 23 ابريل سنة 1962 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 172 من دار عمالة الرباط - سلا ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي عصام .
المادة 11
فتح المادةان السيدة وجدى دمرجي حرة بنت بومدين ) زوجة مصلى سيدى محمد ( المولودة فى 7 مارس سنة 1930 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 396 عقد الزواج رقم 1398 الجريدة الرسمية 615 من بلدية تلمسان ( الجزائرية الجنسية تدعى من الآن | فصاعدا : دمرجي حرة .
المادة 12
فتح المادةان السيد وجدى دمرجى عثمان بن بومدين المولود في 16 ابريل سنة 1932 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 736 من بلدية تلمسان ( الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجى عثمان
المادة 13
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي محمد امين بن بومدين المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 ) شهادة الميلاد رقم 1489 من بلدية تلمسان ( الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي محمد امين .
المادة 14
فتح المادةان السيدة وجدى دمرجي شفيقة فريدة بنت بومدين ( زوجة حمداني اسماعيل ) المولودة في 17 فبراير سنة 1938 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 304 من بلدية تلمسان ( الجزائرية الجنسية تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي شفيقة فريدة .
المادة 15
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي محمد بن بومدين المولود في 11 ابريل سنة 1941 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 730 من بلدية تلمسان ( الجزائرى الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي محمد
المادة 16
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان | تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبيت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.