مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 4
ان الآنسة وجدى دمرجي أسماء بنت سيد احمد المولودة في 5 غشت سنة 1956 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 911 من دار عمالة الرباط سلا ) الجزائرية الجنسية تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي أسماء المادة ه : ان السيد وجدى دمرجي مصدق بن سيد احمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بالدار البيضاء ( شهادة الميلاد رقم 1434 من دار عمالة الدار البيضاء ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي مصدق