مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 3
ان الآنسة وجدى دمرجى نادية بنت سيد احمد المولودة فى 17 فبراير سنة 1955 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 223 من دار عمالة الرباط سلا ) الجزائرية الجنسية تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نادية