المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالالقاب وبتغيير الاسماء والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي :