مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 2
ان السيد وجدى دمرجي نوري بن سيد احمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1953 بالرباط ( شهادة الميلاد رقم 1165 من دار عمالة الرباط - سيلا ) الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نوري