مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة الأولى
ان السيد محمد بن رمضان المولود في 15 يوليو سنة 1942 باغيل ايران يسمى من الآن فصاعدا خمليش محمد »