مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 17
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين