مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 16
طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان | تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبيت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة