مرسوم
· ج.ر عدد 91 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان تغيير القاب . 1397
المادة 12
ان السيد وجدى دمرجى عثمان بن بومدين المولود في 16 ابريل سنة 1932 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 736 من بلدية تلمسان ( الجزائري الجنسية يدعى من الآن فصاعدا : دمرجى عثمان