مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة . 664
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد الحاج مراد زروقي لمهام مدير الادارة العامة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.