مرسوم رقم 80 . - 211 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة لصناعات التحويل خلال الموسم الزراعى 1980-1981 • 1379
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة عنابة .
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمي النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.