مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير في مديرية الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني 162
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد ولد حسين عبدالرحمن نائب مدير ( الدرجة الأولى ) فى مديرية الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1963
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-127
- مرسوم رقم 62-326
- مرسوم
- مرسوم رقم 26-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.