مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى على ملال ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 410
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.