مرسوم
مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 433
مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 433
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.