مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتكسير ضابط سام للجيش الوطني الشعبي من رتبته - 174
المادة الأولى
فتح المادةيكسر الكولونيل محمد شعباني من رتبته ويشطب عليه من اطارات الجيش
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في تاريخ 21 صفر سنة 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.