مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتكسير ضابط سام للجيش الوطني الشعبي من رتبته - 174

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.