مرسوم
مرسوم رقم 73 - III مؤرخ في 25 جمادى 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية عنابة 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 918 في ولاية قسنطينة 932 الثانية عام
مرسوم رقم 73 - III مؤرخ في 25 جمادى 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية عنابة 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 918 في ولاية قسنطينة 932 الثانية عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.