مرسوم · ج.ر عدد 80 لسنة 1973
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 913/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوي 1201

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.