مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الفلاحة 277
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية