مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الفلاحة 277
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابراهيم حسناوى لمهام مدير الشؤون العامة بالوزارة .
للجمهورية الجزائرية 277
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-89
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.