مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.