مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام. لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر