مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام. لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
المادة الأولى
يعين السيد كمال تجيني بعيليش، أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى .