مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق
المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 .10 هواري بومدين