مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية ورئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية 44

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

اقرأه في العدد (PDF)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.