مرسوم

مراسيم مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1339

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.