مرسوم
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق - 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 797
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائي في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني