مرسوم · ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق - 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 797

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.