مرسوم

مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان انها مهام نائبي مدير . 510

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.