مرسوم
مرسوم رقم 8-138 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة . 900
مرسوم رقم 8-138 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة . 900
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.