المادة 2
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 6 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الصفحة 1941 - في الفهرس العمود الثاني - السطر (29) والصفحة 1951 - العمود الاول - السطر الثالث.
بدلا من : .... تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين.
يقرأ : .... تعيين مفتش بوزارة المجاهدين.
( الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 قرارات، مقررات ، مناشير