مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة 7
يتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة ستة أشهر كل الجانحين المبتدئين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوى أو تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات.