مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة الأولى
فتح المادةتمنح اجراءات عفو و تخفيض في العقوبات بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بالاعدام التالية أسماؤهم وتعوض عقوبتهم بالسجن المؤبد :
- مرابط أحمد، الذي حكمت عليهم المحكمة الجنائية في عنابة بالاعدام يوم 28 يونيو سنة 1981.
- مشكرة يونس، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية في وهران بالاعدام يوم 15 مارس سنة 1982
المادة 3
فتح المادةتعوض بالسجن مدة عشرين سنة عقوبات السجن المؤبد.
المادة 4
فتح المادةيتمتع بتخفيض في العقوبة قدره ثلاث سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن يزيد تساوى أو تزيد على 15 سنة الى 20 سنة شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية.
المادة 5
فتح المادةيتمتع بتخفيض في العقوبة قدره سنتان كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا يعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 10 سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن لا تزيد | مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية.
المادة 6
فتح المادةيتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة سنة كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 5 سنوات وتقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية
المادة 7
فتح المادةيتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة ستة أشهر كل الجانحين المبتدئين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوى أو تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات.
المادة 8
فتح المادةيتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة ثلاثة أشهر كل الجانحين المبتدئين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة أقل من سنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.