مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة 6
يتمتع بتخفيض في العقوبة قدرة سنة كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 5 سنوات وتقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية