مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة 5
يتمتع بتخفيض في العقوبة قدره سنتان كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا يعقوبة سالبة للحرية تساوى أو تزيد على 10 سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن لا تزيد | مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية.