مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة 4
يتمتع بتخفيض في العقوبة قدره ثلاث سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن يزيد تساوى أو تزيد على 15 سنة الى 20 سنة شريطة أن لا يزيد مجموع ما حصل عليه المسجون من تخفيضات على ثلث العقوبة الاصلية.