مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة 2
يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بالاعدام التالية أسماؤهم وتعوض عقوبتهم بالسجن المؤبد :
- مرابط أحمد، الذي حكمت عليهم المحكمة الجنائية في عنابة بالاعدام يوم 28 يونيو سنة 1981.
- مشكرة يونس، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية في وهران بالاعدام يوم 15 مارس سنة 1982