مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1816
المادة الأولى
تمنح اجراءات عفو و تخفيض في العقوبات بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.