مرسوم

مرسومان رئ اسيّان مؤرّخان في 17 م حرّم ع ام 1431 الموافق 3 ي ناير سنة 2010، يتضم نان تعي ين نائبي مديرين بجامعتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.