مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 9
ان السيد نكناك معمر المولود في 19 سبتمبر سنة 1972 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 3564 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك معمر 1.1