مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 7
ان السيد بوقنينة ابراهيم المولود في 2 نوفمبر سنة 1970 بالعين الصفراء ، ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم 876 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي ابراهيم .