مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 7
ان الآنسة نكناك سليمة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 3151 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك سليمة . 1072 الجريدة الرسمية