مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 6
ان السيد بوقنينة عبد المجيد المولود في 20 أكتوبر سنة 1967 بمشرية، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 556 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد المجيد.