مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 5
ان السيد بوقنينة العربي المولود في 8 يناير سنة 1966 بمشرية ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 22 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي العربي ...