مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 5
ان السيد نكناك قدور البحرى، المولود في 15 غشت سنة 1964 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2398 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك قدور البحري.