مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 4
ان السيد بوقنينة لطفى المولود في 21 ديسمبر سنة 1964 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8768 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي لطفي .