مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 4
ان السيد بوجروة عابد المولود في 28 نوفمبر سنة 1967 بوهران (شهادة الميلا رقم 1161 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عابد .