مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 4
ان السيد نكناك خالد المولود في 10 أبريل سنة 1960 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 122 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خالد