مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 4
ان الآنسة بوجروة يمينة المولودة في 21 مايو سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4764 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى يمينة .