مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070
المادة 3
ان السيد بوجروة عبد القادر المولود سنة 1962 بالقرية، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 58 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عبد القادر .